الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
(وإن اختلفا) بعد القضاء أو عنده (في مقبوض) بيد صاحب دينين ثابتين أحدهما برهن والآخر بلا رهن (فقال الراهن عن دين الرهن) ليأخذه وقال المرتهن عن الآخر (وزع) ذلك المقبوض عليهما بقدرهما (بعد حلفهما) ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل وسواء حل الدينان أو أحدهما أو لا (كالحمالة) تشبيه في التوزيع بعد حلفهما وهو يحتمل صورتين الأولى مدين بمائتين إحداهما عليه أصالة والثانية بحمالة الثانية عليه مائتان أصالة ضمنه في إحداهما شخص ففي الصورة الأولى ادعى القابض أن المقبوض مائة الحمالة وقال الدافع بل الأصالة وفي الثانية ادعى أن المقبوضة هي التي بغير الحمالة وقال الدافع بل هي التي بالحمالة وزع المقبوض عليهما بعد حلفهما كل على نفي دعوى صاحبه وتحقيق دعواه. (درس) باب في أحكام الفلس (للغريم) رب الدين واحدا أو متعددا ويطلق الغريم على من عليه الدين ففعيل بمعنى فاعل أو مفعول ويدل على إرادة الأول قوله: (منع من أحاط الدين) ولو مؤجلا (بماله) بأن زاد الدين عليه وقيل
(٢٦١)
مفاتيح البحث: الرهان (1)، المنع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست