الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
لزم المقرض قبوله لأن الاجل حق لمن هو عليه ولو غير عين (كأخذه) أي كما لا يلزم ربه أخذه (بغير محله) لما فيه من الكلفة عليه ( إلا العين) فيلزم ربها أخذها بغير محلها لخفة حملها وينبغي إلا لخوف أو احتياج إلى كبير حمل وأن مثل العين الجواهر الخفيفة وإن كانت في الباب السابق كالعروض. (درس) فصل في الكلام على المقاصة وهذا الفصل بيض له المصنف وألفه تلميذه بهرام فقال: (تجوز المقاصة) وهي إسقاط مالك من دين على غريمك في نظير ماله عليك بشروطه وعبر بالجواز إما لأنه الغالب أو لأن المراد به الاذن الصادق بالوجوب إذا حل الدينان أو اتفقا أجلا أو طلبها من حل دينه فإن المذهب وجوب الحكم بها. واعلم أن الدينين إما من بيع أو من قرض أو مختلفين وفي كل إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا فأشار إلى كونهما عينا بقوله: (في ديني العين مطلقا) أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض
(٢٢٧)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، البيع (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست