الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٧
كتوكيله على عمل معين بأجرة معلومة (أو جعل) بأن يوكله على تقاضي دينه ولم يعين له قدره أو عينه ولكن لم يعين من هو عليه وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة (فكهما ) ففي الإجارة تلزمهما بالعقد وفي الجعالة تلزم الجاعل فقط بالشروع (وإلا) بأن وقعت بغير عوض (لم تلزم) وهذا من تتمة القول الثاني (تردد) ثم حيث لم تلزم إن ادعى الوكيل أن ما اشتراه لنفسه قبل قوله. (درس) باب في الاقرار ( يؤاخذ المكلف بلا حجر) أي حال كونه غير محجور عليه احترازا من الصبي والمجنون والسفيه والمكره فلا يلزمهم إقرار وكذا السكران ودخل في كلامه السفيه المهمل على قول مالك وهو الراجح والرقيق المأذون له في التجارة والمكاتب فيلزمهم لعدم الحجر وكذا المريض والزوجة وأما الحجر عليهما في زائد الثلث فمخصوص بالتبرعات (بإقراره) أي اعترافه (لأهل) أي لمتأهل
(٣٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»
الفهرست