الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٨٤
وكذا إن طلبها ولو لم يقاسم بالفعل على الأرجح (أو اشترى) الشفيع من المشتري فتسقط شفعته (أو ساوم) الشفيع المشتري لأن مساومته دليل على أنه أعرض عن أخذه بالشفعة (أو ساقي) بأن جعل نفسه مساقيا للمشتري فيما له فيه الشفعة (أو استأجر) الشفيع الحصة من المشتري (أو باع) الشفيع ( حصته) فتسقط شفعته لأنها شرعت لدفع الضرر وببيعها انتفى (أو سكت) الشفيع مع علمه (بهدم) أو بناء أو غرس من المشتري ولو لاصلاح (أو) سكت بلا مانع (شهرين إن حضر العقد) أي كتب شهادته في وثيقة البيع فتسقط شفعته بمضي شهرين من وقت الكتب وإن لم يحضر العقد عند ابن رشد ومثل كتب شهادته الامر به أو الرضا به ولا يصح حمل المصنف على ظاهره لأن ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور بلا كتب (وإلا) بأن لم يكتب شهادته فتسقط بحضوره ساكتا بلا عذر (سنة) من يوم العقد والمعول عليه وهو مذهب المدونة أنها لا تسقط إلا بمضي سنة وما قاربها
(٤٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 ... » »»
الفهرست