لم يضمن ويحمل على أنه أوصلها لربها. وحاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل الوصول ويرجع الكلام بين رب المال وورثة الرسول فإن مات قبل الوصول رجع في تركته وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه وإن كان الرسول رسول من عنده المال فلا يبرأ من أرسله إلا بوصوله لربه ببينة أو إقرار فإن مات قبل الوصول رجع مرسله في تركته وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل (و) تضمن (بكلبس الثوب) لبسا منقصا (وركوب الدابة) كذلك وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا وبانتفاعه بها ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله: (والقول له) بيمينه (أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل ) أي اللبس ونحوه أي لم يعلم ذلك إلا من إقراره وعليه الكراء حينئذ وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل فادعى أنه ردها سالمة لم يقبل قوله: (وإن أكراها) أي الوديعة بأن كانت دابة أو عبدا أو سفينة (لمكة) ونحوها بغير إذن ربها ( ورجعت) سالمة (بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها) بأن نقصت قيمتها ولو كانت للقنية (فلك) يا ربها إن شئت (قيمتها يوم كرائه) لأنه يوم التعدي (ولا كراء ) لك مع أخذ القيمة (أو أخذه) أي الكراء (وأخذها) منه وينبغي حينئذ أن عليك نفقتها وليس له إن زادت على الكراء أخذ الزائد كالغاصب وحكم المستعارة والمكتراة يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكراء لأنه يوم التعدي وإن نقصت خير كالتخيير الذي ذكره المصنف حبسها عن سوقها أم لا ومفهوم حبسها عن أسواقها أنها إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت به وكراء المثل فله
(٤٢٧)