وكذا لو ذهب بها لربها بلا إذنه فضاعت كما في التوضيح (و) ضمن (بإنزائه) أي بطلق الفحل (عليها) بلا إذن ربها (فمتن) من الانزاء بل (وإن من الولادة) بخلاف الراعي فلا ضمان عليه لأنه مأذون حكما وجمع الضمير بالنظر للمعنى ولو قال فماتت كان أحسن (كأمة زوجها) المودع بلا إذن ربها (فماتت من الولادة) وأولى من الوطئ فلو حذف من الولادة لشمل المسألتين مع الاختصار (و) ضمن (بجحدها) بأن قال لربها ما أودعتني شيئا ثم اعترف أو أقام عليه بينة بالايداع وإلا فالقول قوله (ثم في قبول بينة الرد) من المودع لربها (خلاف) هل تقبل لأنه أمين أو لا لأنه أكذبها بجحده أصل الوديعة وقد جزم المصنف في الدين بعدم قبول بينة الرد بعد الجحد وسيأتي في عامل القراض يجحده ثم يقيم بينة الرد أن الراجح قبولها (و) ضمن (بموته
(٤٢٥)