الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢٢
(وبرئ) متسلف الوديعة (إن رد غير المحرم ) وهو المكروه كالنقد والمثلي للملئ إلى مكانه الذي أخذه منه فضاع والقول قوله في الرد بيمينه إذا لم تقم بينة على رده ولا بد أن يدعي أنه رد عينه أو صنفه فإن ادعى أنه رد غير صنفه كما لو ورد عن الدنانير دراهم أو عكسه أو عن القمح شعيرا لم يبرأ كما لو رد المحرم وهو المقوم ولا يبرئه إلا رد مثله لربه وأما الشهادة على رده لمحل الوديعة فلا يكفي لأن القيمة لزمته بمجرد هلاكه فإن كان المحرم مثليا كالمعدم يتسلف المثلي برئ برده لمحله كالمكروه ففي مفهوم المصنف تفصيل ويؤيده نسخة المواق فإن نسخته إن رد غير المقوم لكن المصنف في توضيحه تردد في ذلك ولما كان غير المحرم شاملا المكروه والجائز المراد هو الأول وأما الجائز كالمأخوذ بإذن ربه فلا يقبل قوله في رده استثناه بقوله: (إلا بإذن) في تسلفها بأن يقول له أذنت لك في تسلفها أو التسلف منها (أو يقول له إن احتجت فخذ) فلا يبرأ إلا برد ما أخذه لربها لأن تسلفه حينئذ إنما هو من ربها فانتقل من أمانته لذمته فصار كسائر الديون والأحسن رجوع الاستثناء لاقسام السلف وللتجارة ولقوله وبرئ الخ أي إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره ولا يبرأ (و) إذا أخذ بعض الوديعة بإذن أو بلا إذن حراما أو مكروها (ضمن المأخوذ فقط) على التفصيل المتقدم ولا يضمن غير المأخوذ رد إليه ما أخذه أم لا (أو بقفل) أي يضمن بسبب قفل (ينهي) أي مع نهيه عنه فسرقت بأن قال له ضعها في صندوقك مثلا ولا تقفل عليها لا إن تلفت بسماوي أو حرق بلا تفريط لأنها لم تتلف بالوجه الذي قصد الخوف منه (أو بوضع بنحاس في أمره) بوضعها (بفخار) فسرقت فإن لم يأمره بشئ لم يضمن إن وضعه بمحل يؤمن عادة (لا إن زاد قفلا) على قفل أمره به إلا إذا كان فيه إغراء للص (أو عكس) الامر (في الفخار) بأن قال له اجعلها في نحاس
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست