الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢٤
(عند عجز الرد) لربها غائبا أو مسجونا مثلا فيجوز له إيداعها ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت واحترز بقوله حدثت عما إذا كانت قبل الايداع وعلم ربها بها فليس للمودع بالفتح الايداع وإلا ضمن فإن لم يعلم ربها بها فليس للمودع قبولها فإن قبلها وضاعت ضمن مطلقا أودعها أم لا (وإن أودع) بالبناء للمجهول (بسفر) أي فيه وهذا مبالغة في جواز الايداع لعورة حدثت أو لسفر بقيده وبالغ عليه لئلا يتوهم أنها لما أودعت عنده في السفر لا يجوز له إيداعها عند إرادته السفر أو حدوث العورة وإن وجد مسوغ الايداع لأن ربها رضي أن تكون معه في السفر (ووجب) عليه (الاشهاد بالعذر) وهو العورة أو السفر ولا يصدق إن ادعى أنه إنما أودع للعذر بلا بينة ولا بد من معاينة البينة للعذر ولا يكفي قوله: اشهدوا أني أودعتها لعذر من غير أن تراه ولو شهدت له من غير أن يشهدها كفت خلافا لما يوهمه كلامه ( وبرئ) المودع بالفتح إذا أودعها لغير عذر (إن رجعت) له ممن هي عنده (سالمة ) ثم تلفت أو ضاعت بلا تفريط (وعليه) وجوبا إذا زال العذر المسوغ لايداعها ( استرجاعها) ممن أودعها عنده (إن نوى الإياب) من سفره ثم عاد فإن لم يسترجعها ضمن وكذا إذا زالت العورة فلو قال إن نوى الإياب أو زال المانع كان أشمل فإن لم ينو الإياب بأن نوى عدمه أو لا نية له لم يجب عليه استرجاعها إن عاد ولكن يستحب له (و) ضمن (ببعثه بها) لربها بغير إذنه فضاعت أو تلفت من الرسول
(٤٢٤)
مفاتيح البحث: الجهل (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 ... » »»
الفهرست