(بخلاف محلها) فله أجرته إن كان مثله يأخذ (ولكل) من ربها والمودع (تركها) متى شاء لربها أخذها وللمودع ردها له إلا لعارض فيحرم وقد يجب (وإن أودع) شخص (صبيا أو) أودع (سفيها) وديعة (أو أقرضه أو باعه فأتلف) أو عيب (لم يضمن) الصبي أو السفيه شيئا لأن ربها هو المسلط له عليها (وإن) كان قبوله لما ذكر (بإذن أهله) ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا فيضمن لأنه لما نصبه للبيع والشراء والاخذ والعطاء فقد أطلق له التصرف (وتعلقت) الوديعة (بذمة) العبد (المأذون) له في التجارة (عاجلا) قبل عتقه فتؤخذ منه الآن وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده (و) تعلقت (بذمة غيره) أي غير المأذون فتؤخذ منه (إذا عتق) لا برقبته لأنها ليست جناية فلا يباع فيها (إن لم يسقطه السيد) عنه فإن أسقطه عنه لم يتبع (وإن قال ) المودع بالفتح لشخصين تنازعاها (هي لاحدكما ونسيته تحالفا وقسمت بينهما) كما لو نكلا فإن نكل أحدهما أخذها الحالف وحده (وإن أودع اثنين) وغاب وتنازعا فيمن تكون عنده (جعلت بيد الاعدل) والضمان عليه وحده إن فرط فإن كان ربها حاضرا فالكلام له فإن تساويا في العدالة قسمت بينهما إن قبلت القسم وإلا فالقرعة .
(٤٣٢)