الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢٦
ولم يوص) بها (ولم توجد) في تركته أي تؤخذ من تركته لاحتمال أنه تسلفها (إلا) أن يطول الزمن من يوم الايداع (لكعشر سنين) فلا ضمان ويحمل على أنه ردها لربها والأولى حذف الكاف ومحل كون العشر سنين طولا إذا لم تكن الوديعة ببينة مقصودة للتوثق وإلا فلا يسقط الضمان ولو زاد على العشر (وأخذها) ربها (إن ثبت بكتابة عليها أنها له) أي لمالكها الباء سببية متعلقة بأخذ وعليها نعت كتابة وإنها له معمول كتابة وقوله إن ثبت جملة معترضة بين العامل والمعمول وقوله : (أو خط الميت) فاعل ثبت أي يأخذها بسبب كتابة كائنة عليها بأنها لفلان إن ثبت بالبينة أن هذه الكتابة خط ربها أو خط الميت (و) تضمن (بسعيه) أي المودع بالفتح (بها لمصادر) بكسر الدال أي لظالم صادره ليأخذها وكذا إن دله عليها كمن دل لصا على مال فإنه يضمن (و) تضمن (بموت المرسل معه) الوديعة ( لبلد) ليوصلها لربها بإذنه أي يضمنها الرسول فتؤخذ من تركته ومثل الوديعة غيرها من دين أو قراض (إن لم يصل إليه) أي إلى البلد فإن وصل ولم توجد في تركته بعينها
(٤٢٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... » »»
الفهرست