الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢٣
فوضعها في فخار فلا ضمان (أو أمر بربط) لها (بكم فأخذها باليد) فلا ضمان إن غصبت أو سقطت لأن اليد أحرز إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب (كجيبه) أي كوضعها به إذا أمره بربطها بكم فضاعت بغصب ونحوه فلا ضمان (على المختار) اللهم إلا أن يكون شأن السراق قصد الجيوب ( و) ضمن (بنسيانها في موضع إيداعها) وأولى في غيره (وبدخوله الحمام بها) فضاعت (وبخروجه بها) من منزله (يظنها له فتلفت) لأنه جناية والعمد والخطأ في أموال الناس سواء (لا) يضمن (إن نسيها في كمه) حيث أمره بوضعها فيه ( فوقعت) منه (ولا إن شرط عليه الضمان) فيما لا ضمان فيه لما فيه من إخراجها عن حقيقتها الشرعية (و) يضمن (بإيداعها) عند أمين لأن ربها لم يأتمن غيره بخلاف الملتقط فله الايداع ولا ضمان عليه (وإن بسفر) أي يضمن بإيداعها ولو في حال سفره وقد أخذها في السفر قال فيها إن أودعت لمسافر مالا فأودعه في سفره ضمن انتهى وإنما بالغ على السفر لئلا يتوهم أنه لما قبلها فيه كان مظنة الاذن في الايداع ومحل الضمان إذا أودعها (لغير زوجة وأمة اعتيدا بذلك) ومثلهما العبد والأجير في عياله والابن المعتادون لذلك بالتجربة مع طول الزمان وإلا ضمن واستثنى من قوله وبإيداعها وإن بسفر قوله: (إلا) أن يودع (لعورة حدثت) للمودع بالفتح والمراد بالعورة العذر كهدم الدار وجار السوء (أو لسفر) أي إرادة سفر طرأ عليه.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 ... » »»
الفهرست