الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢٩
إليه (تصدقت به علي وأنكرت) الصدقة وقلت بل هو وديعة أو قرض (فالرسول شاهد) على قول الباعث فإن شهد للمرسل أخذه بلا يمين لتمسكه بالأصل مع شهادة الرسول وإن شهد للمرسل إليه أخذه على أنه صدقة عليه بيمين فإن لم يشهد الرسول بأن قال لا أدري فالقول لرب المال لكن بيمين (وهل) تقبل شهادته (مطلقا) كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا مليئا أو معدما وهو قول ابن القاسم وظاهر المدونة فهو الراجح (أو) إنما يكون شاهدا (إن كان المال بيده) أي بيد المبعوث إليه أو بيد الرسول وهو مما يعرف بعينه لا عند عدمه فلا تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وعليه تأولها ابن أبي زيد (تأويلان) يتفقان على قبول شهادته عند وجود المال بعينه (و ) تضمن (بدعوى الرد) لها من المودع بالفتح أو وارثه (على وارثك) أيها المودع بالكسر لأنه دفع لغير يد المؤتمن وكذا دعوى وارث المودع بالفتح أنه ردها إليك (أو) على (المرسل إليه المنكر)
(٤٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... » »»
الفهرست