الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣١
فيعمل بشرطه ويحلف أنه دفع فهذه مقيدة لقوله سابقا أو المرسل إليه المنكر فلو قال هناك إلا أن يشترط الدفع بلا بينة لكان أحسن (و) تضمن (بقوله) لربها ( تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها) له ولو لعذر أقامه كاشتغاله بالتوجه لحاجة ولو أثبت العذر لأن سكوته عن بيان تلفها دليل على بقائها إلى أن يدعي أنه إنما علم بالتلف بعد أن لقيه فلا يضمن ويحلف إن اتهم (كقوله) تلفت (بعده) أي بعد اللقي وامتنع من دفعها له (بلا عذر) ثابت فإنه يضمنها فإن كان الامتناع لعذر ثابت لم يضمن (لا) يضمن (إن قال لا أدري متى تلفت) أقبل أن تلقاني أو بعده؟ كان هناك عذر أم لا؟ ويحلف المتهم (و) يضمن (بمنعها) من الدفع لربها (حتى يأتي الحاكم) فضاعت (إن لم تكن) عليه (بينة) بالتوثق عند إيداعها وإلا فلا ضمان والمراد الحاكم الذي لا يخشى منه (لا إن قال) عند طلبها منه (ضاعت من) مدة (سنين) وأولى أقل (وكنت أرجوها) فلا ضمان (ولو حضر صاحبها ) بالبلد ولم يخبره بضياعها (كالقراض) تشبيه تام في قوله وبقوله تلفت إلى هنا أي أن عامل القراض حكمه حكم المودع بالفتح في قوله تلفت قبل أن تلقاني الخ لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذه وأما قبله فامتناعه من القسم أو من إحضار المال لا يوجب ضمانا لأن القول له في منعه (وليس له) أي للمودع بالفتح (الاخذ منها) أي من الوديعة إذا كانت (لمن ظلمه بمثلها) والمذهب أن له الاخذ منها بقدر حقه إن أمن العقوبة والرذيلة وربها ملد أو منكر أو ظالم ويشهد له: * (فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه) * إلخ وسيأتي للمصنف في الشهادات ومن قدر على شيئه فله أخذه الخ ولا فرق بين أخذ العين والمثل والقيمة على المذهب (ولا أجرة حفظها ) لأن حفظها نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض والضمان إن لم يشترطها أو يجر بها عرف
(٤٣١)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)، الظلم (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»
الفهرست