الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٦
أما إن طال زمن الاقرار بالسنين كالثلاثة فلا خلاف في أنه يرثه لأن الطول قرينة الصدق غالبا (وإن قال لأولاد أمته) وهم ثلاثة (أحدهم ولدي) ومات ولم يعينه (عتق الأصغر) كله على كل حال لأنه إن كان ولده فظاهر وإن كان ولد غيره فهو ولد أم ولد عتقت بموت سيدها فيعتق معها ( وثلثا الأوسط) لأنه حر بتقديرين وهما كونه المقر به أو الأكبر ورقيق بتقدير واحد وهو كون المقر به الأصغر (وثلث الأكبر) لأنه حر بتقدير واحد وهو كونه المقر به ورقيق بتقديرين وهما كون المقر به الأوسط أو الأصغر (وإن افترقت أمهاتهم) أي الأولاد بأن كان كل واحد من أم (فواحد) يعتق (بالقرعة) ولا إرث لواحد منهم افترقت أمهاتهم أم لا (وإذا ولدت زوجة رجل وأمة) رجل (آخر واختلطا) أي الولدان (عينته القافة) جمع قائف كبائع وباعة وهو الذي يعرف الأنساب بالشبه والشكل
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست