الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣٠
أو لم يعلم إقراره فيضمن الرسول ولا يبرأ إلا ببينة قال فيها ومن بعث معه بمال ليدفعه إلى رجل صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن مبيع أو يبتاع لك به سلعة فقال قد دفعته إليه وأكذبه الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينة انتهى (كعليك) أي كدعوى المودع الرد عليك يا ربها فإنه يضمن (إن كانت له) أي لربها ففيه التفاوت من الخطاب (بينة به) أي بالايداع ويحتمل أن ضمير له للايداع أيضا فلا التفات (مقصودة) أي للتوثق بأن يقصد بها أن لا تقبل دعوى الرد إلا ببينة ويشترط علم المودع بذلك فلا تكفي بينة الاسترعاء ولا غير مقصودة ولا مقصودة لشئ آخر غير ما قدمنا فيصدق في دعوى الرد (لا) تضمن ( بدعوى التلف) أو الضياع بلا تفريط ولو مع البينة المقصودة للتوثق (أو) دعوى ( عدم العلم بالتلف أو الضياع) أي لا يضمن إذا قال لا أدري هل تلفت بحرق أو نحوه أو ضاعت بنحو سرقة لأنه أمين ادعى أحد أمرين هو مصدق في كل منهما ولو مع بينة التوثق (وحلف المتهم) دون غيره في دعوى التلف أو الضياع (ولم يفده شرط نفيها) أي إن شرط عند أخذها أنه لا يمين عليه في دعوى التلف أو الرد لم ينفعه ذلك لأنه مما يقوي التهمة فلربها تحليفه (فإن نكل حلفت) يا ربها وألزمته الغرم في دعواك التحقيق بأن جزمت بكذبه وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله (ولا ) ضمان على الرسول (إن شرط) على رب المال (الدفع للمرسل إليه بلا بينة)
(٤٣٠)
مفاتيح البحث: التصدّق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»
الفهرست