الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣٨
لا يجوز كالإجارة (ودونه) كيلا أو زنة أو مسافة (لا أضر) مما استعار له وإن أقل زنة أو مسافة فلا يجوز كما إذا استعارها ليحمل عليها قمحا فحمل عليها حجاره أقل زنة ( وإن زاد) في الحمل (ما تعطب به) وعطبت (فله) أي لربها (قيمتها) وقت الزيادة لأنه وقت التعدي (أو كراؤه) أي الزائد فقط لأن خيرته تنفي ضرره ( كرديف) تعدي المستعير في حمله معه فهلكت فربها مخير بين أخذ القيمة أو كراء الرديف (واتبع به) الرديف (إن أعدم) المردف (ولم يعلم) الرديف ( بالإعارة) وإذا غرم الرديف لم يرجع على المردف لأنه يقول للرديف إنما توجه على الغرم بسببك فإن أيسر المردف لم يتبع الرديف إن لم يعلم بالعداء خلافا لظاهر المصنف أنه لا يتبع الرديف مطلقا ومفهوم لم يعلم أنه إن علم بالعداء اتبع مع عدم المردف وملائه وحيث تعلق الضمان بهما فهل تفض القيمة على قدر ثقلهما أو نصفين لأن هلاكها كان بهما معا ولو انفرد كل لم تهلك؟ خلاف (وإلا) بأن زاد ما تعطب به ولم تعطب تعيبت أو سلمت أو ما لا تعطب به وعطبت أو تعيبت أو سلمت (فكراؤه) أي الزائد فقط في الصور الخمس لكن في الصور الخمس لكن في صورة التعييب يخير في الأكثر من الزائد وقيمة العيب وكلام المصنف في زيادة الحمل كما أشرنا له تبعا لشراحه ويبقى النظر فيما إذا زاد في المسافة والظاهر كما قالوا إن حكمها في ذلك حكم الإجارة فإن عطبت بالزيادة فيها ضمن قيمتها، كانت تعطب بمثلها أم لا، وإن تعيبت فله الأكثر من كراء الزائد وقيمة العيب وإن سلمت فكراء الزائد
(٤٣٨)
مفاتيح البحث: الجواز (1)، الخمس (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 ... » »»
الفهرست