الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٣٧
كان مما يغاب عليه أم لا إذا ادعى عليه أنه إنما حصل له ذلك من تفريطه فإن نكل غرم بنكوله ولا ترد على المدعي لأنها يمين تهمة وكذا الوديعة والرهن وعلم منه أنه يجب تعهد العارية والوديعة والرهن ونحوها مما هو في أمانته إذا كان يخاف عليه العيب بترك التعهد وحيث ضمن فيضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه فإن فات ضمن جميع قيمته (وبرئ) المستعير (في كسر كسيف) ورمح وخنجر ونحوها من آلة الحرب إذا ادعى أنها انكسرت منه في المعركة من قتال العدو (إن شهد له أنه) كان ( معه في اللقاء) ومثل البينة القرينة كأن تنفصل المعركة ويرى على السيف أثر الدم وإن لم تشهد بأنه ضرب بها ضرب أمثالها (أو) كان المستعار غير آلة حرب وشهدت البينة أنه (ضرب به ضرب مثله) فأو للتنويع، والحاصل أن المستعار إن كان آلة حرب وأتى بها مكسورة فمذهب المدونة وهو المعتمد أنه يكفي في الخروج من الضمان شهادة البينة بأنها كانت معه في اللقاء وإن لم تشهد أنه ضرب بها ضرب مثلها خلافا لسحنون وإن كان غير آلة حرب كفأس ونحوه وأتى به مكسورا فلا بد في الخروج من الضمان من أن تشهد أنه ضرب به ضرب مثله وأما لو شهدت أنه ضرب به حجرا ونحوه فانكسر ضمن فقد اشتمل كلامه على مسألتين إحداهما بطريق التنصيص وهي السيف ونحوه من آلة الحرب والثانية بطريق التضمين كالفأس ونحوه فقوله في كسر كسيف أي وما شابهه في مطلق الضرب به وقوله إن شهد له الخ راجع لمسألة السيف وقوله أو ضرب الخ راجع لما شابهه كالفأس واحترز بالكسر عن الثلم والحفاء ونحوهما فلا ضمان (وفعل) أي جاز له أن يفعل (المأذون) له فيه (ومثله) كإعاراته دابة ليحمل عليها إردب قمح فحمل عليها إردب فول أو ليركبها إلى محل فركبها إلى غيره مثله في المسافة وإنما منعت المسافة في الإجارة إلا بإذن كما سيأتي لما فيه من فسخ دين في دين لكن الراجح أن العدول في المسافة
(٤٣٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»
الفهرست