الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢١
وإلا فلا ضمان في السماوي وكذا لبسه الثوب فضاع (أو أبلاه أو سفره) بها أي بالوديعة (إن قدر على) إيداعها عند (أمين) وإلا فلا ضمان (إلا أن ترد) من الانتفاع بها أو من السفر بها (سالمة) لموضع إيداعها ثم تلفت بعد بلا تفريط فلا ضمان (وحرم) على المودع بالفتح (سلف) أي تسلف (مقوم) بغير إذن ربه لاختلاف الأغراض فيه فلا يقوم غيره مقامه (و) حرم تسلف (معدم) أي فقير ولو لمثلي لأنه مظنة عدم الوفاء (وكره النقد والمثلي) للملئ وهو من عطف العام على الخاص لأن النقد من المثلى ولم يحرم لأن الملئ الغير المماطل مظنة الوفاء مع كون مثل المثل كعينه فالتصرف الواع فيه كلا تصرف وهذا في مثلي يكثر وجوده ولا تختلف فيه الأغراض وأما نادر الوجود أو ما تخلف فيه الأغراض كاللؤلؤ والمرجان فلا يجوز تسلفه ( كالتجارة) تشبيه تام على الأظهر فتحرم في المقوم وعلى المعدم وتكره في المثلى للعلة المتقدمة وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع (والربح) الحاصل من التجارة (له) أي للمودع بالفتح فإن كانت الوديعة نقدا أو مثليا فلربها المثل وإن كانت عرضا وفات فلربه قيمته وإن كانت قائمة فربها مخير بين أخذ سلعته ورد البيع وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به
(٤٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 ... » »»
الفهرست