الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٥
حال كونه مملوكا لغير مستلحقه وكذبه المالك (عتق) عليه بمجرد الملك وهذا من ثمرات قوله سابقا لكنه يلحق به (كشاهد ردت شهادته) تشبيه في العتق أي شهد بعتق عبد فلم تقبل شهادته لمقتض ثم اشتراه أو ملكه بنحو هبة فإنه يعتق عليه لاعترافه بحريته وولاؤه للمشهود عليه عند ابن القاسم وقال أشهب للشاهد (وإن استلحق) شخص إنسانا وارثا (غير ولد) كأخ وعم ويدخل فيه ما إذا استلحق أبا كقوله هذا أبي وفي إطلاق الاستلحاق على هذا تجوز لأنه إقرار (لم يرثه) أي لم يرث المقر به الذي هو غير الولد المستلحق بالكسر (إن كان وارث) كذا في النسخ الصحيحة بالشرط المثبت ولا يصح غيره قاله ابن غازي قيل والذي بخط المصنف إن يكن بالمضارع المثبت وهي صحيحة موافقة للنقل أي إن وجد وارث للمستلحق بالكسر من الأقارب أو الموالي يوم الموت لا الاقرار (وإلا) يكن له وارث أصلا أو وارث غير جائز (فخلاف) بالإرث وعدمه والراجح الإرث أي إرث المقر به من المقر جميع المال في الأولى والباقي في الثانية بناء على أن بيت المال ليس كالوارث المعروف والضعيف مبني على أنه كالوارث المعروف ويجري هذا التفصيل في إرث المستلحق بالكسر وهو المقر من المستلحق بالفتح حيث صدقه على استلحاقه لأن كلا منهما حينئذ مقر بصاحبه فلو كذبه فلا إرث وإن سكت فهل هو كالتصديق أو يرث المستلحق بالفتح فقط على تفصيل المصنف؟ تردد (وخصه المختار) أي خص اللخمي الخلاف (بما إذا لم يطل الاقرار) بالاخوة ونحوها و
(٤١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 ... » »»
الفهرست