الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٠
لم يلزمه شئ كان فلان عدلا أو غير عدل وأما العمل بشهادته فيعمل بها إن كان عدلا لا إن شهد (غير العدل) فلو حذف غير العدل كان حسنا لأنه يوهم خلاف المراد (و) لو قال له عندي (هذه الشاة) مثلا (أو هذه الناقة لزمته الشاة وحلف عليها) أي على الناقة أنها ليست له وحاصله أنه يلزمه الأول ويحلف على الثاني (و) لو قال هذا الشئ (غصبته من فلان) ثم قال (لا بل من آخر) سماه (فهو للأول) يقضي له به (وقضي لثاني بقيمته) إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا (و) إن قال لشخص (لك أحد ثوبين عين) المقر فإن عين له الأدنى حلف إن اتهمه المقر له (وإلا) يعين بأن قال لا أدري قيل للمقر له عين أنت (فإن عين المقر له) أدناهما أخذه بلا يمين وإن عين (أجودهما حلف) للتهمة وأخذه (وإن قال لا أدري حلفا) معا (على نفي العلم) ويبدأ المقر ( واشتركا) فيهما بالنصف (والاستثناء هنا) أي في الاقرار (كغيره) من الأبواب التي يعتبر فيها الاستثناء كالعتق والطلاق بشرطه نحو له علي عشرة إلا تسعة فيلزمه واحد.
(٤١٠)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»
الفهرست