الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٨
فحصة المقر هي النصف بين ثلاثة للمقر به ثلثها وهو سدس جميع المال والسدس الآخر ظلمه به المنكر وما مشى عليه المصنف من التفصيل ضعيف والمذهب أن للمقر به ما نقصه الاقرار من حصة المقر سواء كان عدلا أو غير عدل ولا يمين وأشعر قوله ويرث أنه إن أقر بمن يحجبه كإقرار الأخ بابن أخذ جميع المال (و ) لو قال ابن الميت مثلا لاحد شخصين معينين (هذا أخي) ثم قال: (بل هذا) أخي ( فللأول نصف إرث أبيه) أي له نصف التركة لاعترافه له بذلك وإضرابه عنه لا يسقط ذلك (وللثاني نصف ما بقي) بيد المقر وهو ربع التركة فلو قال لثالث بل هذا أخي لكان له نصف الباقي وهو الثمن وسواء أقر للثاني بعد الأول بتراخ أو بفور واحد كما هو ظاهر المصنف لأن بل للاضراب لا للتشريك خلافا لما في بعض الشراح ( وإن ترك) ميت (أما وأخا فأقرت) الام (بأخ) آخر منها أو من غيرها وأنكره الأخ الثابت (فله) أي للمقر به (منها السدس) لحجبها بهما من الثلث إلى السدس وليس للأخ الثابت منه شئ ولو كان شقيقا والمقر به للأب كما هو ظاهر المصنف لأنه إنما يأخذه بالاقرار لا بالنسب والأخ الثابت منكر فلا يستحق منه شيئا وفيه بحث إذ لا وجه لاستحقاق الأخ للأب له بل الوجه أن يوقف حتى يظهر الحال بإقرار الشقيق أو ببينة فإن لم يظهر فلبيت المال فلو تعدد الأخ الثابت لم يكن للمقر به شئ إذ لا تنقص الام عن السدس (وإن أقر ميت) أي عند موته (بأن فلانة جاريته ولدت منه فلانة ولها ابنتان أيضا) من غيره (ونسيتها الورثة والبينة) أي نسوا اسمها الذي سماه لهم (فإن أقر بذلك الورثة) أي اعترفوا بإقراره مع نسيانهم اسمها (فهن) أي بنات الجارية الثلاثة (أحرار ولهن ميراث بنت) يقسم بينهن
(٤١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 ... » »»
الفهرست