الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٢٠
بسقوط شئ) من يد المودع بالفتح ( عليها) فتتلف ولو خطأ لأنه كالعمد في الأموال (لا) ضمن (إن انكسرت) الوديعة من المودع بلا تفريط (في نقل مثلها) المحتاج إليه من مكان إلى آخر ونقل مثلها هو الذي يرى الناس فيه أنه غير متعد به فإن لم يحتج له أو احتاج ولكن نقلها نقل غير مثلها ضمن (و) ضمن (بخلطها) بغيرها وإن لم يحصل فيها تلف إذا تعذر التمييز أو تعسر (إلا كقمح) خلطه (بمثله) جنسا وصفة فلا يضمن فإن خلط سمراء بمحمولة ضمن (أو دراهم بدنانير) لتيسر التمييز وفي نسخة أو دنانير بمثلها ( للاحراز) راجع للصورتين أي لا ضمان في خلطه القمح بمثله أو الدراهم بالدنانير إذا كان ذلك لأجل الاحراز أي الحفظ والرفق وإلا ضمن لأنه يمكن إذا بقي كلا على حدته أن يضيع أحدهما دون الآخر (ثم إن تلف بعضه) بعد الخلط للاحراز (فبينكما) على حسب الانصباء فإذا تلف واحد من ثلاثة لأحدهما واحد ولصاحبه اثنان فعلى صاحب الواحد ثلثه وعلى صاحب الاثنين ثلثاه (إلا أن يتميز) التالف كما في الدنانير والدراهم فالتالف من ربه خاصة (و) تضمن (بانتفاعه بها) بلا إذن ربها فتلفت أو تعيبت كركوبه الدابة فعطبت ولو بسماوي إن كانت تعطب بمثله
(٤٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 ... » »»
الفهرست