الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٧
والقافة لا تكون في نكاحين وإنما تكون في ملكين أو نكاح وملك (وعن ابن القاسم فيمن وجدت مع ابنتها أخرى لا تلحق به) أي بزوجها (واحد منهما) لاحتمال كون البنت الأخرى من نكاح والقافة لا تكون في نكاحين لكن رجح القول بأنها تدخل في نكاح ومجهول كما في هذا الفرع ثم المذهب أن القافة تكون في النكاحين أيضا وعليه فلا مفهوم لقول المصنف وأمة آخر ففرع ابن القاسم ضعيف على كل حال (وإنما تعتمد القافة) في معرفتها الأنساب بالشبه (على أب لم يدفن) أي بأن عرفته قبل دفنه سواء عرفته بعد الموت أو قبله ويكفي قاف واحد على المشهور لأنه مخبر (وإن أقر عدلان) ابنان أو أخوان أو عمان (بثالث ثبت النسب) للمقر به فإن كان غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما كإقرار عدل واحد كما يأتي ولا يثبت النسب وقوله بثالث يشعر بأنهما من النسب ولكن مثلهما الأجنبيان في ثبوت النسب بل أولى ومراد المصنف بالاقرار الشهادة لأن النسب لا يثبت بالاقرار لأنه قد يكون بالظن ولا يشترط فيه عدالة بخلاف الشهادة فإنها لا تكون إلا بتا ويشترط فيها العدالة (و) إن أقر (عدل) بآخر (يحلف) المقر به (معه) أي مع المقر أي مع إقرار المقر (ويرث ولا نسب) أي لا يثبت بذلك نسب (وإلا) يكن المقر عدلا (فحصة المقر) غير العدل (كالمال) أي كأنها هي المال المتروك فإذا كانا ولدين أقر أحدهما بثالث
(٤١٧)
مفاتيح البحث: الموت (1)، الشهادة (2)، الدفن (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 ... » »»
الفهرست