الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠٩
لزمه (الثلثان) منها ( فأكثر) زيادة على الثلثين (بالاجتهاد) من الحاكم في تلك الزيادة فالاجتهاد إنما هو في الزيادة خاصة ومحل لزوم الثلثين والزيادة بالاجتهاد إذا تعذر سؤاله بموت أو غيبة وإلا سئل عن مراده وصدق بيمينه إن فسر بأكثر من نصفها لا به أو بأقل (وهل يلزمه في) قوله له على (عشرة في عشرة عشرون) بناء على أن في بمعنى مع كما يتبادر من عرف العامة وفي نسخة بدل عشرون عشرة بناء على أن في بمعنى الباء السببية أي بسبب أنه عاملني بعشرة وهو قول ابن عبد الحكم وهو الصواب (أو) يلزمه (مائة) أي عشرة مضروبة في عشرة ولا يمين حينئذ (قولان) قال ابن عرفة المنقول أنه هل تلزمه عشرة أو مائة قولان وقول ابن الحاجب عشرون لا أعرفه ولكن ما قاله ابن الحاجب التابع له المصنف قريب لعرف العامة كما تقدم ولزوم العشرة فقط بعيد عرفا ولا يصح حسابا وإن جاز بجعل في سببية كما تقدم ومحل القولين إذا لم يكن المقر والمقر له عارفين بعلم الحساب وإلا لزمه المائة اتفاقا (و) لو قال له عندي (ثوب في صندوق) بضم الصاد وقد تفتح وقد تبدل زايا وسينا (وزيت في جرة) لزمه المظروف (وفي لزوم ظرفه قولان) مثل بمثالين إشارة إلى أنه لا فرق بين استقلاله بدون ظرف وعدمه (لا) يلزمه الظرف في قوله له عندي (دابة في اصطبل) بقطع الهمزة (و) لو علق إقراره على شرط كقوله له علي (ألف إن استحل ) ذلك فقال استحللت (أو) إن (أعارني) الشئ الفلاني فأعاره له (لم يلزم) الاقرار لأنه يقول ظننت أنه لا يستحله أو لا يعير (كأن) قال له عندي كذا إن ( حلف) فحلف لم يلزمه إن كان ذلك (في غير الدعوى) لأن له أن يقول ظننت أنه لا يحلف باطلا فإن كان حلفه بعد تقدم طلب منه عند حاكم أو غيره لزمه (أو) قال له علي كذا إن (شهد) به (فلان)
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست