الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف وإن كان وجيها وعبارته هناك وورث المستلحق الميت إن كان له ولد جر مسلم أو لم يكن وقل المال ثم هذا الشرط إن استلحقه بعد موته وكذا في مرضه وأما إذا استلحقه حيا صحيحا فإنه يرثه مطلقا أي ولو لم يكن له ولد أو كثر المال ثم الشرط في مجرد الإرث وأما النسب فلا حق على كل حال (أو باعه) عطف على كبر أي يصح الاستلحاق وإن باعه المستلحق على أنه عبد (ونقض) البيع ولو كذبه المشتري على التحقيق فهذه المسألة من تتمة قوله وفيها أيضا يصدق الخ (و) إذا نقض البيع (رجع) المشتري على البائع المستلحق (بنفقته) عليه مدة إقامته عند المشتري (إن لم يكن له) أي للعبد (خدمة على الأرجح) فإن كان له خدمة بأن استخدمه بالفعل فلا رجوع له قلت قيمة الخدمة عن النفقة أو لا كما لا رجوع للبائع إن زادت على النفقة ومقابل الأرجح الرجوع مطلقا وعدمه مطلقا (وإن) باع أمة بلا ولد و (ادعى استيلادها بسابق) أي بولد سابق على البيع (فقولان) بنقض البيع وعدمه والراجح الأول ومحلهما إذا لم يتهم فيها بنحو محبة وإلا فلا نقض اتفاقا والقولان ( فيها) أي في المدونة (وإن باعها) حاملا غير ظاهرة الحمل (لولدت) عند المشتري (فاستلحقه) بائعها (لحق) به مطلقا كما يأتي (ولم يصدق فيها) أي في الأمة فلا ترد إليه (إن اتهم) فيها (بمحبة أو عدم ثمن) عند البائع فيتهم على أنه بعد أن قبض الثمن من المشتري أراد أن يأخذ الأمة وولدها منه بدعوى الاستلحاق ولا يرد الثمن لعدمه أي عسره وظاهر أن هذا إنما يكون إذا قبض الثمن (أو وجاهة) هي العظمة وعلو القدر قيل والمراد بها هنا الجمال (ورد) البائع (ثمنها) للمشتري لأنه معترف بأنها أم ولد لكن مفاد النقل أنه لا يرد الثمن إلا إذا ردت إليه الأمة حقيقة بأن لم يتهم أو حكما بأن ماتت أو أعتقها المشتري لأن عتقه ماض وسيدها يدعي أنها أم ولد فكأنها ردت إليه (ولحق به الولد مطلقا) ردت أمه إليه لعدم الاتهام أم لا تصرف مشتريها فيها أم لا (وإن اشترى) المستلحق بالكسر ( مستلحقه) بالفتح يعني ملكه بشراء أو إرث أو غيرهما من مالكه المكذب له حين الاستلحاق (والملك لغيره) أي لغير المستلحق بالكسر والواو للحال أي اشترى مستلحقا
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الموت (2)، البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 ... » »»
الفهرست