الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤١٣
(لكنه) أي الرقيق أو المولى (يلحق به) أي بمن استلحقه حيث كذبه المالك أو الحائز لولائه إن تقدم له على أمه ملك إلا أنه يستمر ملكا أو مولى للمكذب يتصرف فيه تصرف الملاك (وفيها أيضا) أي في محل آخر (يصدق) المستلحق بالكسر إذا باعه أو باع أمه حاملا أو باعه مع أمه (وإن أعتقه مشتريه إن لم يستدل على كذبه) بما مر من عقل أو عادة وينزعه من المشتري ويرد له الثمن ويصير أبا له فهذه المسألة فيما إذا باع العبد مستلحقه وما قبلها فيما إذا لم يبعه فلم يكن ذكرها استشكالا خلافا لبعض الشراح ويصح الاستلحاق (وإن كبر) الولد بكسر الباء (أو مات وورثه) أي ورث المستلحق بالكسر وهو الأب المستلحق بالفتح إذا مات (إن ورثه) أي ورث المستلحق بالفتح ورث المستلحق بالفتح (ابن) الأصوب ولد كما في اللعان ليشمل الأنثى وأن يقول إن كان به ولد أي ولو لم يرثه بأن كان عبدا أو كافرا على المعتمد وإن كان مشكلا
(٤١٣)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 ... » »»
الفهرست