الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠٧
(أحد عشر) لأنه المحقق إذ العدد المركب من أحد عشر إلى تسعة عشر فيلغي المشكوك (و) في قوله له علي (بضع أو دراهم ثلاثة) ولو قال بضعة عشر لزمه ثلاثة عشر (و) لو قال له علي دراهم (كثيرة) لزمه أربعة لأن الرابع أول مبادئ كثرة الجمع (أو) قال له علي دراهم (لا كثيرة ولا قليلة) أو عكسه لزمه (أربعة ) لحمل الكثرة المنفية على ثاني مراتبها وهو الخمسة وإلا لزم التناقض (و) لو قال له علي (درهم) لزمه (المتعارف) بين الناس ولو نحاسا كما في عرف مصر ( وإلا) يكن عرف بشئ (فالشرعي) يلزمه (و) لو قال له علي درهم مغشوش أو ناقص (قبل غشه ونقصه) فلا يلزمه درهم خالص أو كامل (إن وصل) ذلك بإقراره ولا يضر فصل بعارض كعطاس بخلاف فصل بسلام أو رده فيضر (و) لو قال له عندي (درهم) مثلا (مع درهم أو تحته) درهم (أو) درهم (فوقه) درهم (أو عليه) درهم أو ( قبله) درهم (أو بعده) درهم (أو) درهم (فدرهم أو ثم درهم) لزمه (درهمان) في كل صورة حيث لم يجر عرف بخلافه (وسقط) الدرهم المقر به أولا وهو ما تقدم بل (في) قوله له على درهم (لا بل ديناران) أو دينار أو درهمان وكان الأولى النص على هذه الأخيرة لفهم ما قبلها بالأولى ومثل ذلك ما لو حذف لا واقتصر على بل ( ودرهم درهم) بالإضافة ويحتمل رفعهما (أو بدرهم) لزمه (درهم) لحمل الإضافة في الأولى
(٤٠٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 ... » »»
الفهرست