الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٨
وقابل أن يملك ولو باعتبار المآل كالحمل أو باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو استحقاق كالوقف والمسجد فيصح الاقرار لهما وخرج عن الأهل نحو الدابة والحجر (لم يكذبه) نعت لأهل أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له فإن كذبه تحقيقا نحو ليس لي عليك شئ أو احتمالا نحو لا علم لي بذلك بطل الاقرار إن استمر التكذيب وإنما يعتبر لتكذيب من الرشيد فتكذيب الصبي والسفيه لغو (ولم يتهم) المقر في إقراره والواو للحال لا للعطف لاختلاف الفاعل إذ فاعل يكذب يعود على أهل وفاعل يتهم يعود على المقر والعطف يقتضي اتحاده وقيد عدم الاتهام إنما يعتبر في المريض ونحوه والصحيح المحجور عليه لإحاطة الدين بماله الذي حجر عليه فيه. ثم شرع في أمثلة من يلزمه الاقرار بمن يتوهم عدمه بقوله: (كالعبد) أي غير المأذون له فيلزمه الاقرار (في غير المال) كجرح أو قتل عمد أو نحو ذلك مما فيه القصاص وكسرقة بالنسبة للقطع دون المال وأما المأذون له ولو حكما كالمكاتب فيؤخذ بإقراره بالمال فيما بيده من مال التجارة لا في غلته ورقبته لكونهما للسيد وما زاد عن مال التجارة ففي ذمته ويلزمه القطع في السرقة ويدفع المسروق إن كان قائما أو قيمته إن أتلفه وكان له مال وإلا فلا شئ عليه بخلاف غير المأذون فلا يأخذ ما أقر بسرقته المسروق منه بمجرد الاقرار ولو كان قائما بل حتى يثبته وأما قطعه فيلزمه على كل حال
(٣٩٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 ... » »»
الفهرست