الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٧
أو تقاض) للدين لأنه لا يتحرى في ذلك ولا يعرف شرط المعقود عليه من ثمن ومثمن وكلام المصنف شامل لما إذا كان الذمي عبدا لمسلم ولو رضي من يتقاضى منه لحق الله ولأنه ربما أغلظ على المسلم وشق عليه بالحث في الطلب ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن ذلك جعله مباشرا وكاتبا للأمراء ونحوهم فإنه من الضلال المبين (وعدو على عدوه) مسلما أو كافرا إلا أن يرضى به الموكل عليه ولو عداوة دينية كيهودي على نصراني وعكسه وجاز توكيل مسلم على واحد منهما إذا لم تكن بينهما عداوة دنيوية (و) منع على الموكل الرضا (بمخالفته) أي بمخالفة الوكيل له (في سلم) سماه له فأعرض عنه لغيره ( إن دفع) له (الثمن) وقال له أسلمه في كذا فخالف وأسلمه في غيره لأنه لما تعدى ضمن الثمن في ذمته فصار دينا ثم فسخه فيما لا يتعجله وهو دين بدين ويزاد في الطعام بيعه قبل قبضه لأنه بتعديه وجب له وصار الثمن دينا في ذمته لموكله وبرضا الموكل به قد باعه الوكيل له قبل قبضه (و) منع (بيعه) أي الوكيل فهو مصدر مضاف لفاعله (لنفسه) ما وكل على بيعه ولو سمى له الثمن لاحتمال الرغبة فيه بأكثر ما لم يكن بعد تناهي الرغبات فيه أو لم يأذن له ربه في البيع لنفسه وإلا جاز (ومحجوره) من صغير وسفيه ورقيق غير مأذون فيمنع لأنه من قبيل البيع لنفسه ومثل محجوره شريكه المفاوض إن اشترى بمال المفاوضة (بخلاف زوجته) أي الوكيل وولده الرشيد (ورقيقه)
(٣٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 ... » »»
الفهرست