وهو راجع للثلاثة قبله وقيل بل للستة (أو) قال لمن طالبه بحق (ليس لي ميسرة) كأنه قال نعم وسأله الصبر ومثله أنا معسر أو أنظرني (لا) بقوله للمدعي (أقر) فليس بإقرار بل هو وعد به (أو) قال لمن قال لي عليك ألف مثلا (علي أو على فلان) فليس بإقرار (أو) قال له في الجواب (من أي ضرب تأخذها ما أبعدك منها) فليس بإقرار (وفي) قوله للطالب (حتى يأتي وكيلي وشبهه) كحتى يقدم غلامي أو اسأل من ذكر (أو اتزن أو خذ قولان) في كونه إقرارا أو لا ومحلهما ما لم تكن قرينة تدل على أن مراده الاقرار أو عدمه كالاستهزاء وشبه في القولين قوله: (كلك علي ألف فيما أعلم أو أظن أو علمي) وأعترض بأن مفاد النقل أن القولين فيما أظن أو ظني وأما فيما أعلم أو علمي فإقرار قطعا ( ولزم) الاقرار (إن نوكر في) قوله لك علي (ألف من ثمن خمر) ونحوه مما لا يصح بيعه فقال المدعي بل من ثمن عبد مثلا لأنه لما أقر بالألف أقر بعمارة ذمته فتلزمه الألف ويحلف المقر له أنها ليست من ثمن خمر فإن نكل لم يلزم الاقرار كما إذا لم يناكر (أو) قال علي ألف من ثمن (عبد ولم أقبضه) منك وقال البائع بل قبضته مني فيلزمه المقر به ويعد قوله ولم أقبضه ندما (كدعواه الربا) بعد إقراره بأن قال علي ألف من ربا وقال المدعي بل من بيع (وأقام) المقر (بينة) تشهد له ( أنه) أي أن المقر له (راباه) أي رابى المقر (في ألف) فيلزمه الألف ولا تنفعه البينة لاحتمال أنه راباه في غير هذه المعاملة (لا إن أقامها على إقرار المدعي) أي المقر له (أنه لم يقع بينهما إلا الربا) فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال
(٤٠٣)