الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٦
وذكر مفعول حلف وفيه صفة يمينه بالمعنى بقوله: (ما دفعت إلا جيادا في علمك) ولا تعلمها من دراهمك لأنه إنما يقول في علمي ودراهمي بياء المتكلم وبضم التاء للمتكلم وأما المصنف فبفتحها بتاء الخطاب (و) إذا حلفت أيها الآمر (لزمته) أي المأمور (تأويلان وإلا) بأن لم يقبل الدراهم ولم يعرفها (حلف) الوكيل (كذلك) أي ما دفع إلا جيادا في علمه ولم يعرفها من دراهم موكله (وحلف) بتشديد اللام فاعله (البائع) والمفعول محذوف أي الآمر فكل من الآمر والوكيل يحلف (وفي المبدأ) منهما هل الآمر أو الوكيل (تأويلان) وعلى الأول فإن نكل الآمر حلف البائع وأغرمه وللآمر تحليف الوكيل إن اتهمه بإبدالها فإن نكل البائع سقط حقه وليس له تحليف الوكيل لأن نكول موكله نكول عن يمين المأمور وعلى تبدئة المأمور بالحلف فإن نكل حلف البائع وأغرمه ثم هل له تحليف الآمر قولان ذكره الرجراجي وأبو الحسن كذا في الحطاب (وانعزل) الوكيل مفوضا أم لا (بموت موكله) لأنه نائب عنه في ماله وقد انتقل لورثته بموته فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده (إن علم) الوكيل بموت موكله (وإلا) يعلم ( فتأويلان) في عزله بمجرد الموت أو حتى يبلغه وهو الأرجح وهذا إذا كان البائع للوكيل أو المشتري منه حاضرا ببلد موته وبين له أنه وكيل أو ثبت ببينة وإلا فلا ينعزل إلا إذا بلغه اتفاقا (وفي عزله) أي الوكيل (بعزله) أي الموكل (ولم يعلم) الوكيل بذلك وعدم عزله حتى يعلم به وهو الراجح (خلاف) وفائدته هل تصرفه بعد العزل وقبل العلم ماض أو لا (وهل لا تلزم) الوكالة مطلقا وقعت بأجرة أو جعل أو لا إذ هي من العقود الجائزة كالقضاء (أو إن وقعت بأجرة)
(٣٩٦)
مفاتيح البحث: الموت (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 ... » »»
الفهرست