الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٤
مجاز والمراد أشبه الوكيل سواء أشبه الموكل أم لا (وقلت) يا موكل (بأكثر وفات المبيع) بيد المشتري من الوكيل (بزوال عينه) بموت ونحوه (أو لم يفت ولم تحلف) بالموكل أنك أمرته بأكثر فالقول للوكيل في الصورتين فإن حلفت فالقول لك ولو لم تشبه إذ لا يراعي في بقاء السلعة شبه ولا عدمه وهذا عند فقد البينة وإلا عمل بها ولزم الوكيل الغرم ومفهوم بزوال عينه أنه لا يفوت بعتق ولا هبة ولا صدقة وهو كذلك (وإن وكلته على أخذ) أي شراء (جارية) أي أمة من بلد كذا (فبعث بها) أي بجارية لك (فوطئت) منك أو من غيرك بسببك (ثم قدم) الوكيل ( بأخرى وقال هذه لك والأولى وديعة فإن لم يبين) لك حين بعث الأولى مع الرسول أو غيره أنها وديعة وكذا إذا لم يعلمك الرسول (وحلف) على طبق دعواه (أخذها) وأعطاك الثانية فإن بين أخذها بلا يمين وطئت أم لا كأن لم يبين ولم توطأ (إلا أن تفوت) عند البيان وعدمه فالاستثناء منقطع (بكولد أو تدبير) أو عتق أو كتابة فليس له أخذها وتكون للموكل وأولى فواتها
(٣٩٤)
مفاتيح البحث: العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 ... » »»
الفهرست