الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠٢
(وسوي) في قسم المقر به (بين توأميه) الذكر كالأنثى (إلا لبيان الفضل) من المقر بأن يقول أعطوا الذكر مثلي الأنثى أو عكسه ومثله ما لو قال هو دين لأبيهما وترث الام منه حينئذ الثمن وأشار لصيغته وهي أحد أركانه الأربعة بقوله : (بعلي أو في ذمتي أو عندي أو أخذت منك ولو زاد إن شاء الله أو) زاد إن ( قضى) الله لأنه لما أقر علمنا أن الله تعالى شاء أو قضى ولان الاستثناء لا يفيد في غير اليمين بالله بخلاف إن شاء فلان فلا يلزمه ولو شاء (أو) يقول المدعى عليه للمدعي بشئ أنت (وهبته لي أو بعته) فإقرار منه وعليه إثبات الهبة أو الصدقة أو البيع فإن لم يثبت حلف المدعي في البيع أنه ما باع اتفاقا وفي حلفه في الهبة خلاف (أو) قال: (وفيته) لك أيها المدعي فإنه إقرار وعليه البيان بالوفاء (أو) قال لشخص (أقرضتني) كذا فإقرار منه بمجرده (أو) قال له ( أما أقرضتني) مائة (أو ألم تقرضني) ألفا مثلا فإقرار إن أجابه بقوله نعم أو بلى أو أجل ولا ينفعه الجحد بعد ذلك (أو) قال لمدع بحق (ساهلني) أي لاطفني في الطلب فإقرار (أو أتزنها مني) بخلاف اتزن أو أتزنها ولم يقل مني فليس بإقرار على أحد القولين كما يأتي (أو) قال: (لا قضيتك اليوم) فعل ماض منفي بلا فهو إقرار إن قيد باليوم كما قال فإن لم يقيد به فليس بإقرار وأما لأقضينك بالمضارع المؤكد بالنون فإقرار مطلقا قيد أم لا (أو) قال (نعم أو بلى أو أجل جوابا لا ليس لي عندك) كذا
(٤٠٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 ... » »»
الفهرست