الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠١
نظرا لمساواته لغيره في الولدية (أو) إقراره (لامه) أي أم العاق قيل يصح نظرا لمساواة ولدها لغيره في الولدية وقيل لا يصح نظرا إلى أن وجود العاق كالعدم فكأنه أقر لها وليس لها ولد والموضوع أنه جهل بغضه لها فهذا كالاستثناء مما قدمه من صحة إقراره لها مع جهل بغضه لها إذا كان له ابن فكأنه قال إلا أن يكون الولد عاقا ففيه قولان لكن الخلاف في الزوجة مع العاق ولو لم تكن أمه فلو قال أو لزوجة معه كان أشمل (أو لأن من لم يقر له) بعضه (أبعد و) بعضه (أقرب ) ممن أقر له كأخت مع وجود أم وعم فقيل لا يصح الاقرار لها نظرا لكون العم أبعد منها وقيل يصح نظرا لكون الام أقرب منها وكذا إقراره لام مع وجود بنت وأخ يجري الخلاف أيضا فيما إذا كان من لم يقر له أقرب ومساويا كإقراره لاحد أخويه مع وجود أمه (لا المساوي) فقط فلا يصح الاقرار له مع مساويه كأحد الأخوين أو الابنين (و) لا (الأقرب) كأم مع وجود أخت فلا يصح إقراره لها بالأولى من المساوي وإنما ذكره تتميما للأقسام وشبه في عدم صحة الاقرار قوله: (كأخرني سنة وأنا أقر) بما تدعيه علي فلا يكون إقرارا أخره أو لا (ورجع) المدعي (للخصومة) الآن أو بعد السنة وله تحليفه أنه ما أراد بما صدر منه الاقرار (ولزم) الاقرار (لحمل إن وطئت) أم هذا الحمل بأن يكون لها زوج أو سيد مرسل عليها بحيث ينسب الولد له بأن لم يقم به مانع عنها من غيبة أو سجن (ووضع) الحمل (لأقله) أي لدون أقله أي الحمل يعني وضعته حيا كاملا في مدة أقل من ستة أشهر من يوم الاقرار بأن وضعته بعد يوم أو يومين أو شهر أو شهرين أو بعد ستة أشهر إلا ستة أيام لأنه يعتبر نقص كل شهر ولو جاء بعضها كاملا في الواقع فيستحق ما أقر له به للعلم بوجوده حال الاقرار فإن وضعته بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر فلا يكون له المقر به لاحتمال أن تكون حملت به بعد الاقرار وهذا ظاهر إن كان حملها خفيا وإلا فقد يكون حال الاقرار ظاهرا ظهورا لا خفاء به ثم يتأخر وضعه أكثر من ستة أشهر فيلزم الاقرار مطلقا (وإلا) بأن لم توطأ أي لم يكن مرسلا عليها لغيبة أو موت أو سجن حال الاقرار (فلأكثره) أي فالاقرار لازم لمن وضعته لأكثر أمد الحمل من يوم انقطاع الارسال عليها وهو تارة يكون يوم الاقرار وتارة يكون قبله بقليل أو كثير فإن نزل الحمل ميتا فإن لم يبين المقر شيئا بطل الاقرار لاحتمال كونه قصد الهبة وإن بين أنه من دين أبيه أو وديعته كان لمن يرث أباه
(٤٠١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 ... » »»
الفهرست