الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
كذات الوليين فإن باعا معا في زمن واحد فالمبيع بينهما لقبوله الشركة بخلاف النكاح وإن جهل الزمن فلمن قبض وإلا فبينهما (ولك) يا موكل (قبض سلمه ) أي ما أسلم فيه الوكيل (لك) بغير حضوره جبرا على المسلم إليه فيبرأ بالدفع لك (إن ثبت ببينة) أن السلم لك ولو بشاهد ويمين فإن لم يثبت بالبينة لم يلزمه الدفع ولو أقر المسلم إليه أن الوكيل اعترف بأن السلم للموكل (والقول لك) يا موكل بلا يمين (إن ادعي) من تصرف في مالك ببيع ونحوه (الاذن) أي التوكيل وكذبته لأن الأصل عدم الإذن (أو) صدقته على الاذن له فالقول لك بيمين إن ادعى (صفة له) وخالفته كأن قال إذن لي في بيعه وقلت بل في رهنه أو تصادقا على البيع واختلفا في جنس الثمن أو في حلوله وتأجيله واستثنى من ذلك مسألتين القول فيهما للوكيل أولهما قوله: (إلا أن يشتري) الوكيل شيئا (بالثمن) المدفوع له (فزعمت أنك أمرته بغيره) أي باشتراء شئ غيره (وحلف) أي القول للوكيل بيمين فإن نكل حلفت وغرم لك الثمن الذي تعدى عليه فإن نكلت أيضا لزمتك السلعة وثانيهما قوله: (كقوله) أي الوكيل للموكل (أمرت ببيعه بعشرة) مثلا وقد بعتها بها (وأشبهت) العشرة أن تكون ثمنا وإسناد الشبه لضمير العشرة
(٣٩٣)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 ... » »»
الفهرست