(وأخرس) يلزمه إقراره بالإشارة كما تكفي إشارة الناطق (ومريض) مرضا مخوفا (إن ورثه ولد) بنت أو ابن أو ابنه فيلزمه إقراره إن أقر (لابعد) كعم ولا مفهوم للولد في هذا الفرع بل الشرط أن يرثه أقرب مع وجود أبعد كأخ مع ابن عم وكابن عم قريب مع بعيد سواء استغرق الأقرب الميراث أم لا بخلاف المسائل الثلاثة بعده فيشترط الولد كما في المصنف (أو لملاطفه أو) أقر (لمن) أي لقريب (لم يرثه) كخال فيصح إن ورثه ولد وأما لأجنبي غير ملاطف فيصح مطلقا ومفهوم مريض أن الصحيح يلزمه الاقرار بلا قيد (أو) أقر المريض (لمجهول حاله) قريب أو ملاطف أو أجنبي فيصح أن ورثه ولد ويكون من رأس المال وإلا لم يصح ما دام مجهولا حاله وإلا عمل بما تبين وقيل يصح
(٣٩٩)