الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠٠
وقيل إن كان المال يسيرا (كزوج) مريض أقر لزوجته بدين في ذمته أو أنه قبض دينه منها إذا (علم بعضه لها) فيؤاخذ به وإن لم يرثه ولد أو انفردت بالصغير على المعتمد وكذا إقرارها وهي مريضة له بما مر مع علم بغضها له بخلاف الصحيح فيصح مطلقا (أو جهل) حال الزوج معها من حب أو بغض (و) قد (ورثه) حال جهل الحال (ابن) واحد منها أو من غيرها صغيرا أو كبيرا (أو بنون) متعددون كذلك فيؤاخذ بإقراره لها (إلا أن تنفرد) الزوجة التي جهل حاله معها (بالصغير) فلا يصح إقراره لها وسواء كان معه كبير منها أو من غيرها أو لا فالاستثناء في كلامه راجع لهما لا للمتعدد فقط قال الزرقاني ومثل الانفراد بالصغير الذكر الانفراد بالصغيرة (و) في جواز إقراره لها (مع) وجود (الإناث) الكبار منها أو من غيرها أو الصغار من غيرها (والعصبة) نظرا إلى أنها أبعد من البنت ومنعه نظرا إلى أنها أقرب من العصبة (قولان) فإن انفردت بالصغار منع قطعا ثم شبه في القولين فروعا بقوله: (كإقراره) أي المريض (للولد العاق) ومع وجود بار ولو اختلفا ذكورة وأنوثة فقيل يصح نظرا لعقوقه وقيل لا
(٤٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 ... » »»
الفهرست