الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥
بذهاب عينها إلا ببيع وصدقة (إلا لبينة) أشهدها الوكيل عند الشراء أو الارسال إنها له ولو لم يبين الرسول لك ذلك فيأخذها الوكيل ولو أعتقها الموكل أو استولدها لكن إن بين له الرسول أخذها وولدها لأن الموكل متعد حينئذ وإن لم يبين أخذها وقيمة الولد وتعتبر القيمة يوم الحكم (ولزمتك) يا موكل (الأخرى) في مسألتين وهما إذا لم يبين وحلف وأخذها وما إذا قامت بين وأخذها (وإن أمرته) أن يشتريها لك (بمائة) وبعث بها ووطئت ثم قدم (فقال أخذتها) لك (بمائة وخمسين فإن لم تفت خيرت في أخذها بما قال) الوكيل بمائة وخمسين إن حلف وردها ولا شئ عليك في وطئها فإن لم يحلف أنه اشتراها بمائة وخمسين فليس له إلا المائة (وإلا) بأن فاتت بما تقدم في التي قبلها (لم يلزمك إلا المائة) التي أمرته بها ولو أقام بينة على ما قال لتفريطه بعدم إعلامه به حتى فاتت (وإن ردت دراهمك) التي دفعتها له ليسلمها لك في شئ (لزيف) فيها كلها أو بعضها (فإن عرفها مأمورك لزمتك) أي لزمك بدلها فإن اتهمت الوكيل أنه أبدلها فلك تحليفه (وهل) اللزوم (وإن قبضت) يا آمر ما وقعت فيه الوكالة أو اللزوم إن لم تقبضه فإن قبضته لم يلزمك بدلها ولا يقبل قول الوكيل أنها دراهم موكله (تأويلان) في غير المفوض وأما هو فيلزم مطلقا (وإلا) يعرفها (فإن قبلها) الوكيل حين ردت إليه (حلفت) أيها الآمر (وهل) تحلف (مطلقا) أعدم المأمور أو أيسر (أو) إنما تحلف (لعدم المأمور ) أي عند عسره لا عند يسره
(٣٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... » »»
الفهرست