الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٢
إن لم يدفعه) الموكل (له) أي للوكيل ابتداء قبل الشراء وكان الأولى زيادة هذا القيد وهذا إذا كان الثمن لا يعرف بعينه كالعين فإن كان يعرف بعينه وأمره بالشراء على عينه ففعل لم يلزم الموكل بتلفه شئ ويفسخ البيع (وصدق) الوكيل بيمين (في) دعوى (الرد) لموكله ما قبضه من ثمن أو مثمن أو دين (كالمودع) يصدق في رد الوديعة لربها إلا أن يقبضها ببينة مقصودة للتوثق فلا يبرأ إلا ببينة كما يأتي في الوديعة وإذا صدق (فلا يؤخر) كل من الوكيل والمودع الرد (للاشهاد) أي لأجله أي ليس له أن يقول لا أرد ما عندي لربه حتى أشهد إذ لا فائدة له وهو مصدق فإن أخر فتلف المال ضمن بخلاف من قبض ببينة التوثق فله التأخير له ولا ضمان إن أخر له لكن الراجح أن له التأخير للاشهاد ليدفع عن نفسه اليمين ولا ضمان (و) جاز (لاحد الوكيلين) على مال ونحوه إذا وكلا على التعاقب علم أحدهما بالآخر أم لا (الاستبداد) أي الاستقلال بما يفعله دون الآخر (إلا لشرط) من الموكل أن لا يستبد فليس له استقلال كما إذا وكلا معا في آن واحد وكالوصيين مطلقا فإن تنازعا في الترتب فالقول للموكل (وإن بعت) أيها الموكل السلعة (وباع) الوكيل لها (فالأول) منهما هو الذي ينفذ بيعه لصحة تصرفه (إلا بقبض) للمبيع من الثاني إذا لم يعلم هو ولا المشتري منه ببيع الأول وإلا فالأول
(٣٩٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 ... » »»
الفهرست