الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
أو إحداهما في عقد واحد بدليل قوله: (لم يمكن إفرادهما) بأن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة (وإلا) بأن أمكن إفرادهما (خير) الموكل (في الثانية) منهما أي في واحدة لا بعينها لأن الموضوع أنهما بعقد واحد فإن كانتا بعقدين لزمت الأولى إن كانت على الصفة وخير في الثانية وإن كانت الثانية على الصفة لزمت وخير في الأولى (أو أخذ) الوكيل (في سلمك) الذي وكلته فيه ( حميلا أو رهنا) بعد العقد فلا خيار فك لأن ذلك زيادة توثق وأما لو أخذهما في حال العقد أو قبله خيرت لأن لهما حصة من الثمن (وضمنه) أي ضمن الرهن الوكيل ضمان الرهان (قبل علمك به ورضاك) أيها الموكل وإلا فالضمان منك (وفي) بيعه ( بذهب في) قوله للوكيل بعه (بدراهم وعكسه قولان) فيما إذا كانا نقد البلد والسلعة مما تباع بهما واستوت قيمة الذهب والدراهم وإلا خير قولا واحدا (وحنث ) الحانث الموكل (بفعله) أي الوكيل (في) حلفه (لا أفعله) أي الشئ المحلوف عليه لأن فعله كفعل موكله (إلا بنية) من الموكل حال اليمين أنه لا يفعله بنفسه فلا حنث ويبرأ أيضا بفعل الوكيل في لأفعلنه إلا بنية أنه ليفعلنه بنفسه (ومنع ذمي) أي توكيله عن مسلم (في بيع أو شراء
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست