الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٥
قوله: (ولو) كان الموكل فيه (ربويا بمثله) بأن قال له بع هذا القمح بفول فباعه بأرز أو بعه بدراهم فباعه بفول مثلا فالموكل على بيعه ربوي والمخالف إليه ربوي أيضا فيخير الموكل في إجازة البيع ورده ومحل التخيير فيما بالغ عليه إذا لم يعلم المشتري بتعدي الوكيل وإلا فسد العقد نقله ابن عرفة عن المازري لأنه إذا علم بالتعدي فهو مجوز لأن يتم له البيع أولا فيكون داخلا على الخيار في بيع الربوي وهو مبطل له وحيث ثبت الخيار للموكل عند المخالفة في بيع أو شراء فإنما ذلك إلا (أن يلتزم الوكيل) وأولى المشتري ( الزائد) على الثمن الذي سماه له في مسألة الشراء وعلى ما باع في مسألة البيع فإن التزمه فلا خيار ولزم العقد (على الأحسن) عند ابن عبد السلام (لا إن زاد) الوكيل (في بيع) كأن قال له بع بعشرة فباع بأكثر (أو نقص في اشتراء) كأن قال له اشتر بعشرة فاشترى بأقل فلا خيار لموكله فيهما (أو اشتر) أي ولا إن قال اشتر لي سلعة كذا (بها) أي بهذه المائة مثلا المعينة (فاشترى) بمائة على الحلول (في الذمة) أي غير معينة (ونقدها) أي المائة المعينة المدفوعة له فلا خيار للموكل (وعكسه) بأن دفع له المائة وقال اشتر في الذمة ثم أنقدها فاشترى بها ابتداء فلا خيار وهذا ما لم يظهر لاشتراط الموكل فائدة وإلا اعتبر شرطه كما قاله في التوضيح كأن يكون غرضه بتعيين الثمن في الأولى فسخ البيع إذا طرأ عليه عيب أو استحقاق لكونه ليس عنده غير هذا الثمن وغرضه بالشراء في الذمة في الثانية عدم الفسخ لتعلق غرضه بالمبيع (أو) قال اشتر (شاة بدينار فاشترى به اثنتين) على الصفة
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست