الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩١
وأنكر أو مات أو غاب وسواء جرت العادة بالاشهاد أو بعدمه أو لم تجر عادة على المذهب وكذا إذا قبض المبيع أي الموكل على بيعه ولم يشهد فلو أسقط لفظ الدين كان أشمل وقيل هو ساقط في بعض النسخ وقوله ولم يشهد مراده ولم تقم بينة له بإقباض سواء أشهد أو عاينت البينة الاقباض بدون قصد إشهاد ويصح قراءة المتن بفتح الهاء فيشمل الصورتين (أو باع) الوكيل (بكطعام) أو عرض (نقدا) أي حالا (ما) أي متاعا وكل على بيعه وهو مفعول باع (لا يباع) عادة (به) أي بالطعام ونحوه (وادعى) الوكيل (الاذن) له من الموكل في ذلك ( فنوزع) أي نازعه الموكل بأن قال له ما أذنت لك في ذلك فإنه يضمن القيمة لموكله إن شاء وله إجازة البيع بما وقع هذا عند فوات السلعة فإن لم تفت فله رد البيع وأخذها وله الإجازة ومفهوم نقدا أنه لو باع بما ذكر لأجل فهو المتقدم في قوله وإن أمر ببيع سلعة الخ (أو أنكر) الوكيل (القبض) لما وكل على قبضه ( فقامت) عليه (البينة) به (فشهدت) له (بينة بالتلف) للمقبوض أو بالرد إن ادعاه فيضمن ولا تنفعه بينته بذلك لأنه أكذبها بإنكاره القبض (كالمديان) ينكر ما عليه من الدين فتقوم البينة عليه به فيدعي الدفع ويقيم بينة به فيغرم ولا تسمع دعواه لأنه أكذبها كما سيأتي في القضاء في قوله وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا تسمع بينته بالقضاء بخلاف لا حق لك علي (ولو قال غير المفوض قبضت) الدين الذي وكلتني على قبضه (وتلف) مني أو أقبضته لموكلي (برئ) الوكيل لأنه أمين يصدق (ولم يبرأ الغريم) أي المدين فيرجع عليه رب الدين ثم يرجع المدين على الوكيل إن علم أنه ضاع بتفريطه لا إن علم عدمه وفي الجهل قولان ( إلا ببينة) تشهد بمعاينة قبض الوكيل من الغريم فيبرأ الغريم حينئذ كما يبرأ لو قال المفوض قبضت وتلف لأن له الاقرار على موكله (ولزم الموكل) لشخص على شراء سلعة فاشتراها له ثم أخذ الثمن من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل وصوله ( غرم الثمن) ولو مرارا (إلى أن يصل إلى ربه
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست