الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٤٠٦
مشهورا بقوله: (كشئ وكذا) أي إذا قال له عندي أو في ذمتي شئ أو له كذا فإنه يقبل منه تفسيره بيمين ولو بأقل من واحد كامل بأن قال هو نصف درهم مثلا (وسجن له) أي للتفسير أي لأجله إذا لم يفسر (وكعشرة ونيف) يقبل تفسير النيف بيمين ولو بواحد فقط والنيف يشدد ويخفف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني وأما البضع بالكسر فمن ثلاثة إلى تسعة ( وسقط) شئ بقرينة ما يأتي (في) قوله عندي (كمائة وشئ) وكذا إذا قدم شئ لأنه مجهول مع معلوم بخلافه مفردا كما مر وقيد ابن الماجشون السقوط بما إذا مات المقر أو تعذر سؤاله (و) إن قال له علي (كذا درهما) بالنصب لزمه (عشرون) لأن العدد غير المركب من عشرين إلى تسعين إنما يميز بالواحد المنصوب فيلزمه المحقق وهو أقله ويلغي المشكوك فإن رفعه أو وقف بسكون الميم لزمه درهم واحد لأنه المحقق إذ المعنى هو درهم لأنه بدل أو بيان لكذا أو خبر عن مبتدأ محذوف ولو خفضه لزمه مائة ولو جمعه لزمه ثلاثة وهذا إذا كان المقر نحويا وإلا طلب منه التفسير لأن العرف ليس جاريا على قانون اللغة الفصحى ولذا قال سحنون لا أعرف هذا بل يقبل تفسيره (و) لزمه في (كذا وكذا) بالعطف (أحد وعشرون) لأن المعطوف في العدد من إحدى وعشرين إلى تسعة وتسعين فيلزمه المحقق وهو مبدؤها (و) في (كذا وكذا) بلا عطف
(٤٠٦)
مفاتيح البحث: الموت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 ... » »»
الفهرست