الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
(وإلا) يوف (غرم) الوكيل ما نقص (وإن سأل) الوكيل ( غرم التسمية أو القيمة) لموكله ولا يباع الدين بل يبقى لأجله (ويصبر) الوكيل ( ليقبضها) أي التسمية أو القيمة من الدين إذا حل (ويدفع الباقي) للموكل (جاز إن كانت قيمته) أي الدين الآن (مثلها) أي التسمية أو القيمة (فأقل) إذ ليس للوكيل في ذلك نفع بل فيه إحسان للموكل فإن كانت قيمته أكثر لم يجز الصبر لأنه يصير كأن الموكل فسخ ما زاد على التسمية أو القيمة في الباقي مثلا إذا سمي الآمر للوكيل عشرة نقدا فباع بخمسة عشر لأجل فقيمة الدين الآن إما عشرة أو ثمانية أو اثنا عشر ففي المثل أو الأقل لا مانع إذا سأل أن يعجل العشرة وفي الثالث كأنه فسخ اثنين في خمسة فتأمل فإن الوكيل لا شئ له من الدين على كل حال وإنما يأخذ منه بقدر ما عجله لموكله ويدفع له الباقي وهذا إذا فاتت السلعة فلو كانت قائمة فله رد البيع وإجازته وهو ظاهر (وإن أمره) وكيله (ببيع سلعة فأسلمها في طعام أغرم) الوكيل حالا وجوبا (التسمية) إن سمي له (أو القيمة) إن لم يسم ( واستؤني بالطعام لأجله) ولا يباع قبله لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه (فبيع) إذا قبض بعد الاجل فإن كان فيه قدر التسمية أو القيمة فواضح (و) إن نقص (غرم النقص) أي الذي كان دفعه أي استمر على غرمه (والزيادة لك) أيها الموكل وهذا إن فاتت السلعة وإلا فله ردها والإجازة لأنه كابتداء عقد كما تقدم في التي قبلها ( وضمن) الوكيل مطلقا مفوضا أو لا (إن أقبض الدين) الذي على موكله لربه (ولم يشهد) على القابض
(٣٩٠)
مفاتيح البحث: الطعام (1)، البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 ... » »»
الفهرست