الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٤
بل (وإن سلم) له السلعة المشتراة (ما لم يطل) الزمن أي زمن سكوته عن طلبهما الذي بين التسليم وبين دعواه الدفع من ماله فلا يصدق في دفعهما. ولما قدم أن الوكيل إذا خالف كان لموكله الخيار في الإجازة والرد شرع يبين أنه إذا رد لم يرد البيع بل يلزم الوكيل بقوله: (وحيث خالف) الوكيل بأن زاد كثيرا (في اشتراء) أو اشترى غير لائق أو غير ما عين له بلفظ أو قرينة أو عرف أو نحو ذلك مما يثبت فيه الخيار للموكل (لزمه) أي الوكيل ما اشتراه إلا أن يكون له فيه خيار لم ينقض زمنه (إن لم يرضه) أي يرض به (موكله) فإن رضيه لزمه حيث يجوز له الرضا بأن كان غير سلم وإلا منع الرضا على ما يأتي في قوله والرضا بمخالفته في سلم (كذي عيب) اشتراه الوكيل مع علمه به فيلزمه إن لم يرض به موكله (إلا أن يقل) العيب قلة يغتفر مثلها عادة بالنظر لما اشترى له فإنهم ذكروا أن العور في جارية الخدمة قليل يغتفر مثله بخلاف جارية الفرش (وهو) أي الشراء (فرصة) أي غبطة فيلزم الموكل كدابة مقطوعة ذنب لغير ذي هيئة وهي رخيصة (أو) خالف الوكيل (في بيع ) بأن باع بأنقص مما سمي له أو من ثمن المثل إذا لم يسم أو بفلوس أو عروض وليس الشأن ذلك (فيخير موكله) في الرد والامضاء فإن رد البيع أخذ سلعته إن كانت قائمة وقيمتها إن فاتت عند المشتري بحوالة سوق فعلى هذا إذا لم يسم فإن سمي الثمن وفاتت فله تغريمه تمام التسمية وهذا كله إذا بين الوكيل أنها للموكل وإلا فالنقص لازم له وكلامه هنا مستفاد من قوله المتقدم وثمن المثل وإلا خير أعاده هنا لأنه أعم وليرتب عليه
(٣٨٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 ... » »»
الفهرست