الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٢
اشتراها لموكله أو باعها له (ومثمن) كذلك اشتراه أو باعه لموكله (ما لم يصرح بالبراءة ) من الثمن أو المثمن فإن صرح بأن قال لا أتولى ذلك لم يطالب وإنما يطالب موكله وشبه في مفهوم لم يصرح قوله: (كبعثني فلان لتبيعه) كذا أو ليشتري منك كذا فلا يطالب بالثمن فإن أنكر فلان أنه أرسله فالثمن على الرسول (لا) إن قال بعثني (لاشتري منك) أو لاشتري له منك فيطالب الرسول ما لم يقر المرسل بأنه أرسله فالطلب على المرسل (و) طولب الوكيل (بالعهدة) من عيب أو استحقاق ( ما لم يعلم) المشتري أنه وكيل وإلا فالطلب على الموكل لا الوكيل إلا أن يكون مفوضا (وتعين) على الوكيل (في) التوكيل (المطلق) لبيع أو شراء (نقد البلد و) تعين (لائق) أي شراؤه (به) أي بالموكل (إلا أن يسمى الثمن) فإن سماه بأن قال له اشتر لي ثوبا بعشرة وكانت العشرة لا تفي بما يليق به (فتردد) في جواز شراء ما لا يليق وعدم جوازه (و) تعين (ثمن المثل) في البيع والشراء (وإلا) بأن خالف نقد البلد التي بها البيع والشراء أو اشترى ما لا يليق أو باع أو اشترى بغير ثمن المثل (خير) الموكل بين القبول والرد إلا أن يكون ما خالف فيه شيئا يسيرا يتغابن الناس بمثله فلا كلام للموكل (كفلوس) مثال لما فيه التخيير لأنها ملحقة بالعروض (إلا ما شأنه ذلك) أي بيعه بالفلوس (لخفته) أي لخفة أمره كالبقل فيلزم الموكل
(٣٨٢)
مفاتيح البحث: البيع (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 ... » »»
الفهرست