الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٣
لأن الفلوس في المحقرات كالعين في غيرها (كصرف ذهب) دفعه الموكل للوكيل ليشتري له شيئا عينه فلم يشتر حتى صرف الذهب (بفضة) واشترى بها فيخير الموكل لكن إن كان ما اشتراه نقدا خير مطلقا وإن كان سلما خير أن قبضه في قبوله ورد فإن لم يقبضه تعين الرد وليس له الإجازة لما فيه من فسخ الدين في الدين وبيع الطعام قبل قبضه إن كان طعاما كما سيأتي له (إلا أن يكون) الصرف المذكور هو (الشأن) أو كان نظرا فلا خيار (وكمخالفته) عطف على كفلوس (مشتري) بفتح الراء (عين أو سوقا أو زمانا) عين للوكيل فيخير الموكل لأن تخصيصه معتبر (أو بيعه) أي الوكيل (بأقل) مما سمي له الموكل وهو يسيرا فيخير (أو اشترائه بأكثر) مما سمي له أو من ثمن المثل (كثيرا) فيخير وأما باليسير فلا لأن شأن الشراء الزيادة لتحصيل المطلوب ولذا قال: (إلا كدينارين) الكاف استقصائية (في أربعين) وثلاثة في ستين وواحد في عشرين فلا خيار ليسارته وشأن الناس التغابن في مثل ذلك وفي نسخة لا كدينارين بلا النافية وهي الصواب لأنه بيان لمفهوم قوله كثيرا كأنه قال لا إن قلت الزيادة كدينارين الخ إذ لا وجه للاستثناء إلا أن تجعل إلا بمعنى غير (وصدق) الوكيل بيمين (في دفعهما) أي الدينارين للبائع من ماله إن لم يسلم السلعة للموكل
(٣٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 ... » »»
الفهرست