الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٨٠
لأنها تفيد صدق الحالف بما يعلمه من نفسه وأدخلت الكاف الوضوء والصلاة والصوم وكل ما كان من الأعمال البدنية ويدخل في اليمين الايلاء واللعان (و) لا (معصية كظهار) لأنه منكر من القول وزور وأدخل بكاف التمثيل السرقة والغصب والقتل الحرام وغير ذلك فإذا قال الوكيل لزوجة الموكل أنت عليه كظهر أمه لم يقع عليه ظهار والظاهر أنه إن وكله على طلاق زوجته في الحيض فأوقعه الوكيل فيه أنها تطلق لأن حرمته في الحيض عارضة إذ هو في نفسه ليس بمعصية بخلاف الظهار فإن حرمته ذاتية وأشار للركن الرابع وهو الصيغة بقوله : (بما يدل عرفا) من قول أو إشارة أخرس (لا بمجرد) قوله: (وكلتك) لأنه لا يدل عرفا على شئ (بل حتى يفوض) للوكيل الامر بأن يقول وكلتك وكالة مفوضة أو في جميع أموري أو أقمتك مقامي في أموري ونحو ذلك وإذا فوض له (فيمضي) ويجوز (النظر) أي الصواب لا غيره (إلا أن يقول) الموكل (و) يمضي منك (غير النظر ) فيمضي إن وقع وإن كان لا يجوز ابتداء فليس للموكل رده ولا تضمين الوكيل والمراد بغير النظر ما ليس بمعصية ولا تبذير (إلا الطلاق) لزوجة الموكل (وإنكاح بكره وبيع دار سكناه و)
(٣٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 ... » »»
الفهرست