الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧٨
وكذا قضاؤه (وعقوبة) من قتل وتعزير ممن له ذلك ممن حاكم أو ولي أو سيد أو زوج فيما يجوز (وحوالة) بأن يوكل من يحيل غريمه على مدين له (وإبراء) من حق له (وإن جهله) أي الحق المبرأ منه (الثلاثة) الموكل والوكيل ومن عليه الدين لأن الابراء هبة وهي جائزة بالمجهول (وحج) بأن يوكل من يستنيب عنه في الحج أو وكل من يحج عنه وكذا في هبة وصدقة ووقف ونحوها (و) جاز توكيل (واحد ) لا أكثر إلا برضا الخصم (في خصومة وإن كره خصمه) إلا لعداوة كما سيأتي له وأما في غير الخصومة فيجوز أكثر من واحد كما يأتي (لا إن قاعد) الموكل (خصمه) عند حاكم وانعقدت المقالات بينهما (كثلاث) من المجالس ولو في يوم واحد فليس له حينئذ أن يوكل من خاصم عنه لما فيه من الاعنات وكثرة السر (إلا لعذر) من مرض أو سفر ومن العذر ما لو حلف أن لا يخاصمه لكونه شاتمه ونحو ذلك لا إن حلف لغير موجب (وحلف في كسفر)
(٣٧٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 ... » »»
الفهرست