الشرح الكبير - أبو البركات - ج ٣ - الصفحة ٣٧١
والمعتمد أنهما يجوزان بغير النافذة أيضا إن رفعا على رؤوس الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة (إلا بابا) أي فتح باب بالسكة الغير النافذة فيجوز بغير إذن أحد منهم (إن نكب) عن باب جاره بحيث لا يشرف منه على ما في داره ولا يقطع عنه منفعة والاستثناء منقطع (و) إلا (صعود نخلة) لاصلاحها أو جنى ثمرها فيجوز (وأنذر) جاره (بطلوعه) ليستر ما لا يحب الاطلاع عليه من حريم أو غيره وظاهر المصنف وجوب الانذار وهو ظاهر وقيل يندب (وندب إعارة جداره) لجاره المحتاج (لغرز خشبة) فيه لأنه من المعروف ومكارم الأخلاق (و) ندب للجار ( إرفاق بماء) لجار أو أهل أو غيرهما فضل عنه لشرب أو زرع أو غيرهما (وفتح باب ) لجاره ليمر منه حيث لا ضرر عليه في ذلك وكان الجار يشق عليه المرور من غيره ( وله) أي لمن أعار عرصته للبناء بها أو الغرس فيها (الرجوع) في عرصته المذكورة حيث لم يقيد العارية بزمن ولا عمل وإلا لزمت لانقضائه كما يأتي (وفيها ) أن محل الرجوع في العرصة المذكورة (إن دفع) المعير للمعار (ما أنفق) في البناء أو الغرس (أو قيمته) أو لتنويع الخلاف أي وفيها أيضا في مكان آخر له الرجوع إن دفع قيمة ما أنفق قائما على التأبيد (وفي موافقته) أي الموضع الثاني للأول بحمل ما أنفق على ما إذا اشترى ما عمر به وقيمته على ماذا كان من عنده أو ما أنفق إذا رجع المعير بقرب وقيمته إذا رجع بعد بعد أو ما أنفق إذا لم يشتره بغبن كثير وقيمته إذا
(٣٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 ... » »»
الفهرست